فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15016- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، وَمُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا بَدَلَ قَوْلِهِ: ثُمَّ لِيَتْرُكْ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي أُوَيْسٍ، عَن مَالِكٍ، ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى.