فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15017- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةً اعْتَدَّتْ بِهَا.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ أَوْجُهٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ.