1539- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ المُحَمَّدَابَاذِيُّ، أَخبَرنا أَبو قِلاَبَةَ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.