1540- رَوَاهُ أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنَّ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.
أَخبَرناهُ أَبو الحَسَنِ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا البَاغَنْدِيُّ وَالنَّرْسِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى العَبْسِيُّ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ.
ورَواه هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ فَوَقَفَهُ.