15610- وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَعِيدِ بن غَالِبٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن أَيُّوبَ بن مُوسَى، عَن حُمَيْدِ بن نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا اليَوْمَ الثَّالِثَ وَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَن هَذَا لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن الحُمَيْدِيِّ، ورَواه مُسلم، عَن ابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَن سُفيَانَ.