15611- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا شَبَابَةُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَن أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ المَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن نَافِعٍ عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أُمِّهَا وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِمِثْلِهِ.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.