فهرس الكتاب

الصفحة 16966 من 21954

16876- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحمَدُ بن صَالِحٍ الكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَقَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَقَالَ: فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كَامِلٍ.

وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ البَغْيِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُمْ، وَلاَ يَقْصِدُهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الاِمْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ دَفْعَهُمْ، عَن المُزَاحَمَةِ وَالمُنَازَعَةِ، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ، والله أَعلَم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت