18202- وَبِإِسْنَادِهِ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن جَعْفَرِ بن الزُّبَيْرِ، وَقَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي لِمَ فَرَّقَ أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه فأَمَرَ بِقَتْلِ الشَّمَامِسَةِ، وَنَهَى عَن قَتْلِ الرُّهْبَانِ؟ فَقُلْتُ: لاَ أُرَاهُ إِلاَّ لِحَبْسِ هَؤُلاَءِ أَنْفُسَهُمْ. فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّ الشَّمَامِسَةَ يَلْقَوْنَ القِتَالَ فَيُقَاتِلُونَ ، وَإِنَّ الرُّهْبَانَ رأْيهُمْ أَلاَ يُقَاتِلُوا، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} .