20630- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن الجُنَيْدِ أَبو صَالِحٍ البَذَشِيُّ القُومِسِيُّ، حَدَّثنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلاَ يَقُولْ: لاَ أَشْهَدُ بِهَا إِلاَّ عِنْدَ إِمَامٍ، وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي.
هَذَا مَوْقُوفٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَلاَ يَصِحُّ رَفْعُهُ.