20631- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن خِمَيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنا أَبو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ.
هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِيِّ وَعُمَرَ رَضيَ الله عَنه.