20664- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرُوِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن عَبدِ اللهِ، عَن دَاوُدَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ، فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ المُسْلِمَيْنِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا.