20665- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرُوِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، وَأَبو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ عَلَى المُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الوَصِيَّةِ، وَلاَ يُجِيزُهَا فِي الوَصِيَّةِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ.
وَرَوَى يَحيَى بن وَثَّابٍ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.