20765- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلاَّ أَنْ يُنَاكِرَهَا، يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ.