20766- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ الطَّلاَقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا، فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ.