5201- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن الزُّبَيْرِ الكُوفِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، حَدَّثَنِي إِسماعِيلُ بن عَبدِ المَلِكِ ابْنُ أَخِي عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ عَن وَلَدِ الزِّنَاءِ إِنْ مَرِضَ، أَعُودُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ أُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنْ شَهِدَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَؤُمُّ؟ قَالَ: نَعَمْ.