5202- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَحَدَّثنا زَيْدٌ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفَرُ بن نُسَيْرٍ الأَسَدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِنَّمَا قَالَ: وَلَدُ الزِّنَاءِ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، إِنْ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسَلِمْ هُوَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ.
وَهَذَا مُرْسَلٌ.
وَرُوِّينَا عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى {ولاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} تَعْنِي وَلَدَ الزِّنَاءِ. وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ فِي وَلَدِ الزِّنَاءِ أَنَّهُ يَؤُمُّ.