7396- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن حَمَّادٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عُبَيدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.