7397- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.
ورَواه بَقِيَّةُ عَن إِسماعِيلَ بن عَيَّاشٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.