7429- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عُمَرَ بن حُسَيْنٍ، عَن عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَن أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثمَانَ بن عَفَّانَ رَضيَ الله عَنه أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِنْ قُلْتُ لاَ دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
لَفْظُ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ قُلْتُ: لاَ سَلَّمَ إِلَيَّ عَطَائِي وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.