7430- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.