7431- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالعَطَاءُ فَائِدَةٌ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.