884-أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحَارِثِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ، حَدَّثنا هِشَامُ بن حَسَّانَ، عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أو َأَظْفَارٍ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بن حَسَّانَ.