885-وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلُ، وَلاَ نَتَطَيَّبُ، وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن الحَجَبِيِّ.
ورَواه مُسلم، عَن أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ كِلاَهُمَا عَن حَمَّادِ بن زَيْدٍ.