فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 627
قال صاحب الكشاف:
«فإن قلت» : مم استثنى قوله إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ؟
قلت: من قوله: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) والجملة الثانية في حكم المتأخرة إلا
أنها قدمت للعناية .. ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع».
حجم الخط: