فهرس الكتاب

الصفحة 10030 من 20604

فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،

وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن

يكون قد فشا.

وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة [1] .

فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.

وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء [2] .

وهو رأي الشافعي وأبي ثور [3] ، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى [4] .

وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة [5] .

وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال [6] ، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه [7] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 83، 84.

(2) "مصنف عبد الرزاق"7/ 483 (13972) عن عطاء.

(3) انظر:"الأم"7/ 43،"اختلاف الفقهاء"ص 564.

(4) انظر:"اختلاف الفقهاء"ص 564.

(5) انظر:"الكافي"لابن عبد البر ص 469.

(6) "مصنف عبد الرزاق"7/ 484 (13978) .

(7) "المدونة"4/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت