فهرس الكتاب

الصفحة 10031 من 20604

وعن الشافعي: يستحلف المدعى عليه، ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: المال، وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء.

فائدة: روى الزبير بن بكار في كتاب"المفاكهة والمزح"أن امرأة وطئت صبيًّا فقتلته، فرُفعت إلى علي فشهد عليها أربع نسوة، وأجاز عليٌّ شهادتهنَّ وجحدت هي، فلما أجاز شهادتهنَّ قالت لعلي: اعفني الآن في الدية. قال: وكان علي يجيز شهادة الصبيان [1] .

(1) ورد بهامش الأصل: آخر 8 من 8 من تجزئه المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت