فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رابعها: قد استدل به أهل الظاهر على أن المقر بالزنا لا يقبل رجوعه عنه، وليس في الحديث التعرض للرجوع [1] .
وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهه [2] . فإن رجع إلى غيرها فخلاف.
خامسها: أنَّ الرجم ليس من شرطه حضور الإمام، خلافًا لأبي
حنيفة، وذكر عنه أنه يجب على الشهود الحضور كما مر [3] .
سادسها: أنه لا يحفر للمرأة، وهو قول مالك وأبي حنيفة [4] ، وقال الشافعي وأشهب: يحفر لها.
سابعها: الوكالة على إقامة الحد، وقد سلف.
ثامنها: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.
تاسعها: أن المنفذ لا يعذر فيه.
عاشرها: أن الحاكم يحكم بعلمه؛ لأنه لم يقل لأنيس خذ معك أحدًا، وروي في بعض طرقه: فغدا أنيس ورجلان معه. قلت: كذا استنبطه ابن التين، وليس هذا من الحكم بالعلم، بل بالأعراف.
الحادي عشر: أنَّ للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حدَّه، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بعده، وقيل: يحدُّه وإن لم يطالب المقذوف إذا سمعه ثبتة غير الإمام وكانوا معه.
(1) قال ابن حزم في"المحلى"8/ 250: إن أقر إقرارا تامًّا ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك.
(2) "المدونة"4/ 383.
(3) "مختصر اختلاف العلماء"3/ 308.
(4) انظر:"المدونة"4/ 400،"مختصر اختلاف العلماء"3/ 287.