فهرس الكتاب

الصفحة 10306 من 20604

وقال الجوهري: رجل أفدع بيِّن الفدع، وهو المعوج الرسغ من اليد والرجل فيكون منقلب الكف أو القدم إلى إنسيهما [1] .

وقال ابن فارس: هو عوج في المفاصل كأنها زالت عن أماكنها قال: وقيل: إنه انقلاب الكف إلى إنسيهما. يقال: فدع بكسر الدال [2] .

وقال الداودي: فدعت رجلاه أي ضربت حتى أثر فيهما.

ثانيها: قوله: (عامل يهود خيبر على أموالهم) يعني: التي كانت لهم قبل أن يفيئها الله على المسلمين.

قال الداودي عن مالك: كانت خيبر صلحًا، وإنما أخرجهم عمر؛ لقوله - عليه السلام:"لا يبقين دينان بأرض العرب" [3] والصحيح أن خيبر أخذت عنوة، وقد صالحهم على النصف لما تخوفوا أن يصنع بهم ما صنع.

والذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن مالك الثاني [4] وهو قول جماعة من المؤرخين: البخاري ومسلم، وحكاه ابن سعد، عن بشير بن يسار [5] ، وقاله غير واحد أيضًا.

وقال بعضهم: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا.

وقوله: ("نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ") أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه كما قاله ابن الجوزي.

وفيه: جواز العقد مشاهرة ومشافهة خلافًا للشافعي. واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه شيء؟

(1) "الصحاح"3/ 1256 مادة (فدع) .

(2) "المجمل"3/ 714، مادة (فدع) .

(3) سبق تخريجه.

(4) "التمهيد"6/ 445.

(5) "الطبقات الكبرى"2/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت