فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن عائشة: من له أربعمائة دينار وله عدة من الولد، قالت: باقي هذا فضل عن ولده [1] .
( {حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ} ) : قَالَ: كانت الوصية للولد والوالدين والأقربين فنسخ الله من ذَلِكَ ما أحب إلى من يرث، وقال الحسن وجماعة: هي واجبة للقرابة (غير) [2] الوارثين [3] ، وقيل: المراد بها من لا يرث من الأبوين كالكافر والعبد. وقال الشعبي والنخعى: إنما كانت للندب [4] . قَالَ طاوس: إن أوصى لأجنبي وترك قريبه محتاجًا نزعت منه ورُدَّت على القريب [5] . وقال الحسن وإسحاق: إذا أوصى لغير وارثه بالثلث جاز له ثلث المال، وأخذ أقاربه الثلثين [6] .
(والجَنَف) : الميل، كما ذكره البخاري، وهو ما ذكره أكثرهم كما قاله ابن التين، وقال الضحاك: الخطأ والإثم العمد [7] ، وقال طاوس: هو الرجل يوصي لولد ابنته [8] . يريد ابنته.
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 63 (16354) .
(2) في (ص) : عند.
(3) "تفسير الطبري"2/ 122.
(4) رواه عن الشعبي: عبد الرزاق 9/ 57 (16329) . ورواه عن النخعي: عبد الرزاق 9/ 57 (16332) ، والطبري 2/ 125 (2670 - 2671) .
(5) رواه عبد الرزاق 9/ 81، 82 (16426 - 16427) ، وابن أبي شيبة 6/ 215 (30774) والطبري 2/ 122 (2646) ، وعزاه في"الدر المنثور"1/ 319 لعبد الرزاق وعبد بن حميد.
(6) رواه عبد الرزاق 9/ 83 (16433) ، وابن أبي شيبة 6/ 215 (30773) ، والطبري 2/ 122 (2644 - 2645) عن الحسن، وعزاه في"الدر"1/ 319 لعبد الرزاق وعبد بن حميد.
(7) رواه الطبري 2/ 133 (2715، 2726) .
(8) الطبري 2/ 130 (2708) وابن أبي حاتم 1/ 301 (1613) .