فهرس الكتاب

الصفحة 10344 من 20604

قال ابن بطال: وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث، ذكره في باب: الصدقة عند الموت [1] .

ومعنى {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} : أي غير مائل إلى حرام، كما ذكره البخاري حيث قَالَ: ( {مُتَجَانِفٍ} ) : مائل. وهو ما ذكره الطبري عن عطاء [2] ، وقال أبو عبيدة: جورًا عن الحق وعدولًا [3] .

إذا تقرر ذَلِكَ:

فحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع عنه كما سلف به، ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع [4] ، كما رواه مالك، أفاده ابن حزم قَالَ: ورواه (يونس) [5] بن يزيد عن نافع أيضًا كذلك [6] ، وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، [عن ابن شهاب] [7] عن سالم بن عبد الله، عن أبيه [8] .

(1) "شرح ابن بطال"8/ 155.

(2) الطبري 2/ 132 (2712 - 2714) .

(3) "مجاز القرآن"1/ 66.

(4) رواه من هذا الطريق: مسلم (1627/ 2) كتاب: الوصية.

(5) في الأصل: (يوسف) ، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه؛ اعتمادًا على ترجمته كما في"تهذيب الكمال"32/ 551 (7188) ، وغيره؛ فضلًا عن أنه عند ابن حزم -الذي ينقل عنه هنا-: (يونس) كما أثبتناه!:

(6) رواه مسلم (1627/ 3) .

(7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، ولعله تبع في ذلك ما عند ابن حزم؛ فقد سقط من عنده أيضًا، والمثبت هو الصواب، وبإثباته رواه مسلم (1627/ 4) .

وانظر ترجمة عمرو في"تهذيب الكمال"21/ 570 (4341) .

(8) "المحلى"9/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت