فهرس الكتاب

الصفحة 10349 من 20604

ومنها:"لا يبقين دينان بجزيرة العرب" [1] ، وإجازة الوفد [2] ، و"الصلاة وما ملكت أيمانكم" [3] . وحديث عمرو بن الحارث السالف [4] ، وعند ابن إسحاق: أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجداد أوساق من تمر سهمه بخيبر [5] ، وأوصى بالأنصار خيرًا [6] ، نعم مات ودرعه مرهونة ولم يوص بفكها [7] .

وأما ما ذكره ابن حزم عن طاوس، فذكر سعيد بن منصور في"سننه"عن ابن عيينة، عن ابن طاوس عنه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة [8] لم تجز وصيته [9] .

قلتُ: فهذا كما ترى، قَالَ: ثابتة. ولم يقل: واجبة.

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 556، والبيهقي في"السنن"6/ 135 مرسلًا من حديث عمر بن عبد العزيز، ورواه مالك ص 556 والبيهقي 9/ 208 أيضًا مرسلًا من حديث ابن شهاب. وأخرجه البخاري (3168) بلفظ:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".

(2) سيأتي برقم (3168) كتاب الجزية والموادعة.

(3) رواه ابن ماجه (2697) ، أحمد 3/ 117 والنسائي في"الكبرى"4/ 258، وأبو يعلى 5/ 309 - 310 والحاكم 3/ 57 من طرق عن أنس مرفوعًا وصححه الألباني في"الإرواء" (2178) .

(4) حديث الباب رقم (2739) .

(5) "سيرة النبي"لابن هشام 3/ 407 - 408.

(6) سيأتي عند البخاري برقم (3799) .

(7) سيأتي عند البخاري برقم (4467) .

(8) أي ممن لا يرث من قرابته المحتاجين، فهم أحق بالوصية من غيرهم على هذا القول.

(9) "سنن سعيد ابن منصور"2/ 665 (253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت