فهرس الكتاب

الصفحة 11016 من 20604

في أمر ما أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله عليها؛ يعلم ذلك قطعًا من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم [1] .

وذكر القاضي عياض الإجماع على أن من ثبت عليه حد أنه يقام عليه، وقد ضرب الشارع مسطحًا الحد [2] .

الثاني عشر: في فوائده الجمة:

وسيأتي بعضها في باب المتأولين في آخر كتاب الديات [3] ، وفي كتاب الاستئذان في باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره [4] . ونذكر هنا منها جملة، فنقول:

فيه: هتك ستر الجاسوس رجلًا كان أو امرأة إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان في الستر مفسدة.

وفيه: -كما قال ابن الجوزي- أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل وأن من أتى محظورًا أو ادعى فيه ما يحتمل التأويل قبل وإن كان غالب الظن خلافه.

وفيه: -كما قال القرطبي-: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا [5] .

وفيه: -كما قال الداودي-: أن الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن حاطب مما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، لكن مذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله، وإن كان ذا هيئة عفي عنه لهذا الحديث:"فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا"

(1) "المفهم"6/ 441 - 442.

(2) "إكمال المعلم"7/ 539

(3) سيأتي برقم (6939) .

(4) سيأتي برقم (6259) .

(5) "المفهم"6/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت