فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقَالَ مجاهد في هذِه الآية: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حَتَّى يقضيه الله على لسانه [1] .
وقال الكلبي: لا تقدموا بقول ولا فعل.
وفيها قول آخر ذكره ابن المنذر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم قَالَ: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدورهم تغلي فقال:"إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة".
وقال بعض أهل العلم: هذا يدل [على] [2] أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد العدو؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو دون دار الإسلام، وهذِه القصة أصل في جواز العقوبة بالمال.
وقوله:"فَأُكْفِئَتْ"الأفصح والأشهر في كلام العرب كما قَالَ الطبري: أن يقال كفأ القوم القدور يكفئونها، وإن كانت الأخرى (أكفأت) محكية.
ذكرها ابن الأعرابي عن العرب [3] .
وقوله: (فعدل عشرة من الغنم ببعير) احتج به من قَالَ: تقسم العروض ولا تباع، ويُقسم ثمنها. وقد روى ابن سحنون عن أبيه: يبيع الإمام ثم يقسم الأثمان، وإن لم يجد من يشتريه يقسم على خمسة.
وقال محمد: الإمام بالخيار بين أن يقسم أو يبيع.
(1) "تفسير مجاهد"2/ 605، والطبري 11/ 377 (31659) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"2/ 195 (1516) . وزاد السيوطي في"الدر المنثور"6/ 86 نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
(2) من (ص) .
(3) ذكره صاحب"مجمع الأمثال"عن ابن الأعرابي 1/ 425.