فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 20604

الثالثة: بيان] [1] شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته ورأفته بهم.

الرابعة: استحباب طلب القتل في سبيل الله.

الخامسة: جواز قول الإنسان: وددت كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل، وهو أحد التأويلات في قوله:"نيَّةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عملِه" [2] .

السادسة: البداءة بأهم المصلحتين عند التعارض وترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها.

السابعة: تمني الشهادة وتعظيم أجرها.

الثامنة: عدم نقصان الأجر بالغنيمة؛ فإنها بفضل الله، والأجر على القتال، وأهل بدر أفضل المجاهدين ولم ينقصهم أخذهم الغنيمة.

فإن قُلْتَ: فما نعمل في الحديث الآخر الثابت في الصحيح:"ما من غازية أو سرية تغزو وتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم" [3] والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئًا.

قلتُ: عنه أجوبة:

أحدها: الطعن في هذا فإن في إسناده حميد بن هانئ [4] وليس

(1) نهاية السقط من (ج) وقد أشرنا عند بدايته.

(2) سبق تخريجه في حديث رقم (1) .

(3) رواه مسلم (1906) كتاب: الإمارة، باب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم.

(4) هو حميد بن هانىء، أبو هانئ الخولاني المصري، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في"الثقات". انظر ترجمته في:"التاريخ الكبير"2/ 353 (2720) ،"الجرح والتعديل"3/ 321 (1012) ،"الثقات"4/ 149،"تهذيب الكمال"7/ 401 (1541) ، قال ابن حجر في"التقريب"ص 182 (1562) : لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت