فهرس الكتاب

الصفحة 12139 من 20604

وقد سلف حكمه في الصلاة، وهو أيضًا فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار.

الحديث العاشر:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ .."الحديث تقدم في الصلاة [1] .

الحديث الحادي عشر وتالياه:

حديث ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا؟".

تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(تقدمت هذِه الثلاثة في البيع) [2] [3] ومعنى"جملوها": أذابوها ويقال: أجملوها بمعنى واحد [4] .

وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بيعه، وقال ابن وهب: يجوز بيع زيت الفأر إذا بيَّن وهو عنده حرام أكله.

(1) سلف برقم (557) كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

(2) سلف حديث ابن عباس برقم (2223) كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، وكذلك حديث أبي هريرة سلف برقم (2224) أما حديث جابر فسلف برقم (2236) باب: بيع الميتة والأصنام.

(3) من (ص1) .

(4) قالة الجوهري في"الصحاح"4/ 1662 مادة جمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت