فهرس الكتاب

الصفحة 12458 من 20604

في غَنَمِهِ عدا عليه الذئب .."الحديث سلف في المزارعة [1] ."

وفيه: أن الله لا يأخذ أحدًا بذنب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل والأنبياء والآيات، وبالعلماء عند انقطاع الوحي.

وقوله:"فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"يعني: أنهم أول من يؤمن به إذ جاءهم الرسول من غير أن يتعجبوا كما تعجب غيرهم.

الحديث السادس:

حديث ابْنُ المُسَيَّبِ, سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ .."الحديث سلف قريبًا قبل باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ} من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم قال: وقال همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"فنزع أبو بكر ذَنُوبين" [2] ."

والقليب: البئر قبل أن تطوى يذكر ويؤنث، قاله الجوهري [3] ، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة، قال القزاز: فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ، وجمع القليب: أَقْلِبَة، والكثرة: قُلُب، وفي"المجمل": القليب مذكر فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ [4] .

والذَّنُوب: الدَّلْوُ العَظمية، ولا يقال لها: ذَنُوب إلا وفيها ماء كما قاله ابن عزيز، وقال الجوهري: هي الدلو المملوءة، قال: عن ابن السكيت أو قريب من الملء، فإن لم يكن فيها ماء، فلا يسمى ذنوبًا [5] ، وقيدها أبو عبد الملك، فإنها الدلو الكبيرة.

(1) برقم (2324) باب: استعمال البقر للحراثة.

(2) سلف برقم (3634) كتاب المناقب، باب علامات النبوة.

(3) "الصحاح"1/ 206، مادة: (قلب) .

(4) "المجمل"2/ 730، مادة: (قلب) .

(5) "الصحاح"1/ 128 - 129، مادة: (ذنب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت