فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العاشرة: قوله: ("وَلَا تُشْرِكَ بِهِ") . وفي مسلم:"لا تشرك به شيئًا" [1] . إنما ذكر بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض الأشياء، ويعبدون الأوثان وغيرها يزعمون أنها شركاء فنفي هذا.
الحادية عشرة: جاء هنا وفي كتاب التفسير [2] :"تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ"، وجاء في حديث ابن عمر في مسلم فيه:"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" [3] فكان أبا هريرة نقل الحديث بالمعنى، وابن عمر نقله باللفظ.
الثانية عشرة: جاء في حديث ابن عمر:"ويحج البيت"ولم يأت في رواية أبي هريرة ولا في حديث طلحة بن عبيد الله، وقد سلف الجواب عنه قريبًا [4] .
الثالثة عشرة: المراد بإقامة الصلاة فعلها بحدودها، وقَيَّدَها في رواية مسلم بالمكتوبة تبركًا بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] .
وقد اشتهر في غير ما حديث صحيح تسميتها مكتوبة كقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [5] و"خمس صلوات كتبهن الله"
(1) مسلم (9/ 5) كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله.
(2) سيأتي برقم (4777) باب: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} .
(3) مسلم (8/ 1) كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ...
(4) انظر 3/ 140.
(5) مسلم (710/ 63) كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود (1266) ، والترمذي (421) ، والنسائي 2/ 116 - 117، وابن ماجه (1151) ، وأحمد 2/ 517.