فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 20604

(على العبد) [1] " [2] و"أفضل الصلاة بعد المكتوبة" [3] ."

فيحتمل تقييدها بالمكتوبة؛ للاحتراز من النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من أركانه، ويحتمل أن تكون لمراعاة الأدب مع لفظ القرآن، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُلازم هذا الأدب كما هو مشهور في الأحاديث، ومنها تنكيره المقام في قوله:"وابعثه مقامًا محمودًا" [4] وهو معين؛ لتوافق الآية وهي مقامًا محمودًا.

الرابعة عشرة: تقييد الزكاة بالمفروضة لتخرج صدقة التطوع؛ فإنها زكاة لغوية. وقيل: للاحتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة الآن.

الخامسة عشرة: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد. فقال في الأولى: المكتوبة، وفي الثانية: المفروضة للبلاغة.

السادسة عشرة: جواز قول القائل رمضان من غير إضافة لفظِ الشهرِ إليه، وهو الصواب.

السابعة عشرة: الإحسان مصدر أحسن يُحسن إحسانًا، وهو بمعنيين:

(1) من (ج) .

(2) رواه أبو داود (1420) وابن ماجه (1401) ، وعبد الرزاق 3/ 5 - 6 (4575) ، وابن حبان 5/ 23 (1732) ، والبيهقي 1/ 361، وصححه الألباني في"صحيح سنن ابن ماجه" (1150) .

(3) رواه مسلم (1163، 203) كتاب: الصيام، باب: فضل صيام المحرم، وأبو داود (2429) ، والترمذي (438) ، والنسائي 3/ 207، وأحمد 2/ 342، وأبو يعلى 11/ 282 - 283 (6395) ، والبيهقي 4/ 291.

(4) سيأتي برقم (614) كتاب: الأذان، باب: الدعاء عند النداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت