فهرس الكتاب

الصفحة 13130 من 20604

وقد سلف في أواخر الخمس [1] . ومعنى نزوت: وثبت، والجراب بالكسر أفصح من الفتح، وفيه حجة لمن قال بإباحة لحوم ذبائح أهل الكتاب وهو ما في"المبسوط"وقول ابن نافع وفي كتاب محمد هي محرمة وكرهها ابن القاسم.

وقوله: (فاستحييت) كذا في الأصول بياءين وذكره ابن التين بياء واحدة وقال: كذا وقع، وذلك جائز؛ لأنه يقال: استحى واستحيى، والثاني: لغة القرآن.

الحديث السادس عشر:

حديث نَافِعٍ وَسالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّه - عليه السلام - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ، وً عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإنسية.

نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده. وعن سالم: لحوم الحمر الإنسية.

هذا الحديث من أفراده وظاهر النهي عليه وعلى غيره، لكن في أفراد مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قصة خيبر أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أكل من هذِه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد"، فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها" [2] . وهو ظاهر في الكراهة فقط، ومثله ما في مسلم من حديث أبي أيوب: أحرام هو؟ قال:"لا، ولكني أكرهه من أجل"

(1) سلف برقم (3153) باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

(2) مسلم برقم (565) كتاب: المساجد، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراتًا أو نحوها عن حضور المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت