فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ريحه"قال: فإني أكره ما كرهت، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى. يعني: يأتيه جبريل [1] ، وفي البخاري أيضًا أنه كان لا يأكله، وفيه:"كل فإني أناجي من لا تناجي" [2] والأشبه عند الشافعية أنه كان مكروهًا في حقه لا حرامًا [3] ."
فائدة:
هذا الحديث رواه البخاري، عن عبيد بن إسماعيل، وفي بعض نسخه: عبيد الله. قال الجياني: هو عبيد الهباري، يقال: كان اسمه عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صاركاللقب [4] .
الحديث السابع عشر:
حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لحوم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
المراد بمتعة النساء: نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وجاء هنا النهي عنها يوم خيبر، وفي"صحيح مسلم"من حديث سبرة بن معبد أنها حرمت عام الفتح [5] ، ولا تصح رواية أنها عام تبوك [6] ، وروي: عام حجة الوداع [7] ، ثم حرمت إلى يوم القيامة، وستكون لنا عودة في
(1) مسلم برقم (2053/ 171) كتاب: الأشربة، باب: إباحة أكل الثوم ...
(2) سلف برقم (855) كتاب: الأذان، باب: ما جاء في الثوم ...
(3) "حاشيتا قليوبي وعميرة"1/ 227.
(4) "تقييد المهمل"2/ 688.
(5) مسلم (1406/ 22) كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ...
(6) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 26، وأبو يعلى في"المسند"11/ 503 (6625) ، والبيهقي في"السنن"7/ 207.
(7) رواه أبو داود برقم (2072) ، وأحمد 3/ 404.