وفي أبي داود من حديث الحسن عن جابر - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية [1] .
وروي مرسلًا عن الحسن [2] وكأنه أشبه. قال أبو الليث: معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل، فأما إذا عفا عنه الثاني وتركه جاز عفوه؛ لأنه قتل بغير حق فكان كالقاتل الأول؛ لأنه لو عفا عنه جاز ذلك فكذلك الثاني [3] .
(1) أبو داود (4507) .
(2) رواه البيهقي في"سننه"8/ 53 ثم قال: هذا منقطع. اهـ.
(3) "بحر العلوم"1/ 181.