ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» . ذَكِّرُوهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} [آل عمران: 77] . فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» . [انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 8/ 213]
ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث عبد الله بن مسعود:"مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ".. الحديث. تقدم في الشهادات مفرقًا [1] .
ويمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير إحلاف ما قيل: حلف صبرًا. والصبر أن يأخذ يمين الإسلام، أن يقول: صبرت يمينه، أي: حلفه بالله فهذا القسم.
الحديث الثاني:
حديث عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع في باب: ما يكره من الحلف في البيع [2] .
الحديث الثالث:
حديث ابن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي البَيْتِ -أَوْ فِي الحُجْرَةِ- فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرى، فَرُفِعَت إِلَى ابن عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ".. الحديث.
(1) سلف برقم (2666، 2667) باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين.
(2) سلف في البيوع برقم (2088) .