وفي آخره"الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ". وسلف في الشهادات مختصرًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه [1] . وأخرجه في الشركة أيضا [2] . ومسلم والأربعة [3] .
وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) [4] الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.
واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله:"أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟" [5] . وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.
وقوله:"اليمين على المدعى عليه"أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.
(1) سلف برقم (2668) باب: اليمين على المدعى عليه.
(2) سلف برقم (2514) .
(3) أخرجه مسلم (1711) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. وأبو داود (3619) ، والترمذي (1342) ، النسائي 8/ 248 - 249 وابن ماجه (2321) .
(4) في الأصل أعلاها: كذا، وعليها تعليق في الحاشية نصه: لعله: تخرز به.
(5) سلف برفم (7173) كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره.