فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعند أبي حنيفة: إذا تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين جاز [1] ، والجمهور: لا [2] . قال القرطبي: إن الكافر لا تقبل شهادته مطلقا ولو على كافر، سواء الحدود وغيرها. الحضر والسفر. وقبل شهادتهم جماعة من الناس وأهل الظاهر إذا لم يوجد مسلمون.
السادسة: قوله: (فرجمهما قريبًا من حيث موضع الجنائز) في المسجد، وفي رواية: (عند البلاط) [3] وهما متقاربان.
وقوله: (فرأيت صاحبها يَحنِي عليها يقيها الحجارة) وفي رواية: (يجنأ) بالهمز ثلاثي. أي: يميل ويعطف، وهو بالجيم. وعن الخطابي أن المحفوظ بالحاء أي: المهملة، أي: يكب عليها. يقال: حنا يحنو حنوًا [4] . وفي الحديث أن أبا بكر دعا أبا ذر يحني عليه. قال ابن الأثير: بالجيم بمعنى: أكب عليه. وقيل: هو مهموز، وقيل: الأصل فيه الهمز من جنأ يجنؤ ثم يخفف يقال: جنا وجانا إذا أكب عليه [5] . ورواه بعضهم كما قال المنذري بضم الياء، وروي (يجانيء) من [جانأ] [6] يجانئ ويجنئ بالهمز أي: ركع، وروي بفتح الحاء المهملة وتشديد النون. وفي"أطراف الموطأ".. يقيد أكثر الرواة يجني من غير همز. وقال يحيى بن يحيى وطائفة: يَحنَى بالحاء المهملة وبغير همز، وهو أقرب إلى الصواب. وقال البيهقي:
(1) "الهداية"1/ 207.
(2) انظر:"البيان"9/ 225،"المغني"9/ 349.
(3) ستأتي برقم (6819) كتاب: الحدود، باب: الرجم في البلاط.
(4) "معالم السنن"3/ 281. وانظر:"أعلام الحديث"3/ 1616، 1828،"معالم السنن"3/ 281.
(5) انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"1/ 302، 310، 454.
(6) ساقطة من الأصل والمثبت يستقيم به السياق.