فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 20604

رابعها:

(ذو الحجة) : -بكسر الحاء أفصح من فتحها-، وذو القعدة -بالعكس-، والخطام والزمام بكسر أولهما، واسم هذا الممسك: (أبو بكرة راوي الحديث) [1] .

خامسها:

عقد البخاري هذا الباب لينبه عَلَى أنه يجوز التحمل من غير فقيه إِذَا ضبط ما يحدث به ويعد في زمرة أهل العلم -إن شاء الله- أو فيه أحكام وفوائد أخر:

أولها: جواز القعود عَلَى الدابة وغيرها لحاجة لا للأشر، والنهي عن اتخاذ ظهورها منابر [2] مخصوص بغير الحاجة، والحاجة هنا إسماع الناس.

ثانيها: البعير: اسم جنس بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير، وإنما يقال له بعير إِذَا جذع.

ثالثها: صون البعير عن اضطرابه وتهويشه عَلَى راكبه بإمساك خطامه أو زمامه.

رابعها: وجوب تبليغ العلم وتبيينه، وهو الميثاق الذي أخذه الله -عز وجل- عَلَى العلماء {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] .

خامسها: أنه قَدْ يأتي في الزمن الأخير من يكون لَهُ فهم في العلم ما ليس لمن يقدمه إلا أنه يكون قليلًا؛ لأن رب للتقليل وعسى (للطمع) [3] وليست موضوعة (لتحقيق) [4] الشيء.

(1) من (ج) .

(2) ما بين المعقوفين زيادة من (ف) .

(3) في (ج) : للمطمع.

(4) في (ف) : لتحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت