الحديث الثاني:
حديث الزبير وهو ابن الحارث البصري- عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ. وهو من أفراده.
والمعروف هو النوح. وقيل: الخلوة بغير ذي محرم. وقيل: لا تخمش وجهًا، ولا تشق جيبًا، ولا تدعُ ويلًا، ولا تنشر شعرًا. وقيل: الطاعة لله ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهن. وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله به [1] .
الثالث:
حديث عبادة في المبايعة، سلف في الإيمان [2] .
ثم قال: تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَةِ. وهذِه المتابعة أخرجها مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق [3] ، وأخرجها النسائي من حديث غندر عن معمر [4] .
الحديث الرابع:
حديث ابن عباس فيها أيضًا. وسلف في الصلاة [5] . والفتخ بفتح الفاء والتاء جمع فتخة، وهي كالحلقة تلبس لبس الخاتم.
(1) انظر:"الوسيط"4/ 288،"زاد المسير"8/ 247.
(2) برقم (18) .
(3) برقم (1709/ 42) .
(4) النسائي 7/ 148.
(5) سلف برقم (863) كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان.