فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهافى والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب.
فرع:
قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء: لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: 60] الآية، وقوله - عليه السلام - في الخبر الثابت:"الشهادة سبع سوى القتل"فذكر - عليه السلام -"المرأة تموت بجمع شهيدة" [1] ، قال: و [هي] التي تموت في نفاسها."والمرأة تموت بكرًا لم تطمث" [2] . وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وحديث علي:"ثلاث لا تؤخرها"منها:"الأيم إذا وجدت كفؤًا" [3] .
وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا:"ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر" [4] ولابن الجوزي في كتاب"النساء"من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.
وللخلال في"علله"عن ابن أبي نجيح المكي رفعه:"مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج"قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال:"وإن كانت غنية من المال"وقال بمثل ذلك في الرجل.
(1) رواه أبو داود (3111) والنسائي 4/ 13 - 14 من حديث جابر بن عتيك.
(2) "المحلى"9/ 441 وما بين المعكوفين زيادة منه.
(3) رواه الترمذي (171، 1075) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.
(4) لم أقف عليه عند الحاكم وعند الطبراني في"الأوسط"8/ 151 (8240) من حديث ابن عباس بلفظ"للمرأة ستران"قال: وما هما قال:"الزوج والقبر"قال العجلوني في"كشف الخفاء"1/ 407: وهو ضعيف جدًا.