فهرس الكتاب

الصفحة 14908 من 20604

الحديت الثاني:

حديث مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

وعنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ"لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا: إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَةُ -فَذكَرَ الحَدِيثَ- فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ: كفَّ اللهُ يَدَ الكَافِرِ وَأًخْدَمَنِي هاجر". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. كذا هو في الأصول الأول مرفوعًا، والثاني وقفه على أبي هريرة. وفي بعضها رفعه.

وذكر أبو مسعود وخلف: أنه موقوف، وأبى ذلك الطرقي وغيره. وهذا الحديث سلف في البيع وأحاديث الأنبياء [1] . ووجه دخوله هنا أن هاجر كانت أمة مملوكة وهبها الكافر، وقبول إبراهيم لها، وأولدها بعد أن ملكها فهي سرية.

فصل:

واتخاذ السراري مباح؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36] فأباح الله تعالى ملك اليمين كما أباح النكاح، ورغب - عليه السلام - في عتق الإماء وتزويجهن بقوله: إن فاعل ذلك له أجران.

وفي"مسند أحمد"بإسناد فيه ضعف من حديث ابن (عمرو) [2] رضي الله عنهما مرفوعًا:"انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" [3] .

(1) سلف في البيوع برقم (2217) باب: شراء المملوك من الحربي .. وسلف في أحاديث الأنبياء برقم (3357) باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} .

(2) في الأصل: (عمر) والمثبت"من مسند أحمد".

(3) "مسند أحمد"2/ 171 - 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت