فهرس الكتاب

الصفحة 14923 من 20604

وقال ابن القصار: يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من الصداق؛ لأنه لم يقل: أن ذلك الشيء إذا أتى به يكون جميع الصداق. وهو بعيد أيضًا.

فصل:

[فيه] دلالة على أنه إذا قال: زوجني. فقال: زوجتك. أنه لا يحتاج أن يقول ثانيًا: قبلت نكاحها.

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي كالبيع خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: لابد أن يقول: قبلت [1] . وهو أحد التأويلات في قوله في"المدونة": بعني سلعتك. أن المشتري لا يلزمه [2] ، وأول بعضهم بعني، أي: تبيعني.

فصل:

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: قوله: ("بما معك من القرآن") هذا خاص بذلك الرجل. قلت: لا.

قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه. وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره. قلت: هو ولي المؤمنين.

قال: وأيضًا فلم يعلم ما معه من السور.

وظاهر الحديث أي: زوجتك لأن فيك قرآنًا.

قلت: قد أسلفنا في باب: تزويج المعسر:"قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" [3] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 464.

(2) انظر:"المدونة"3/ 264.

(3) رواه أبو داود (2112) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت