فهرس الكتاب

الصفحة 14924 من 20604

وقال الشافعي: زوجها منه ليعلمها السور، وكذلك احتج به القاضي عبد الوهاب على صحة العقد في النكاح بالإجارة [1] .

قال: وفي كتاب مسلم:"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن" [2] .

وقد اختلف في النكاح بالإجارة على ثلاثة أقوال: فقال مالك -وهو عند محمد-: هو مكروه. وقال أصبغ: هو جائز. وقال ابن القاسم: هو ممنوع ويفسخ قبل البناء [3] .

وقيل: معنى:"بما معك"أي: لأجل فضيلة القرآن، ورُد عليه بأنْ قيل: لو كان كذلك لقال: لما معك؛ لأن الباء إنما هي للبدل والعوض، كقولك: بعتك ذا بكذا، ولأنه سأله عما يصدقها ولم يطلب فضله، أو لو قصده لسأله عن نسبه، وهل هو قرشي أو غيره، وإنما قصد المهر، فإن قيل: فقد لا تتعلم فينقض بجواز تعليمها الكتاب، وقد (لا) [4] تتعلم، وعند المالكية خلاف في حذق المتعلم، واشترطه ابن سحنون.

فصل:

وفي الحديث دلالة على صحة النكاح، وإن لم يتقدمه خطبة -بالضم- وخالف فيه داود [5] .

(1) انظر:"المعونة"1/ 498.

(2) مسلم (1425/ 77) كتاب النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد ..

(3) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 466.

(4) كذا في الأصل ويستقيم بدونها السياق.

(5) انظر:"عيون المجالس"3/ 1076 - 1077،"المغني"9/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت